All legislation

علم وخبر Notice of association No. 294 05/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «هيومنشب» "Humanship" مركزها: نيو روضة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
294
Date
05/02/2018
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2018, p. 920-921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 294 تاريخ 05/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «هيومنشب» "Humanship" الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16261 تاريخ 29/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: نيو روضة ــ العقار رقم 2803 ــ القسم رقم 9 ــ بناية الخوري ــ بوك A ــ ملك ميلاد يوسف حدشيتي ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ إن غاية الجمعية هي:

ــ العمل على تطوير برامج تعليمية للـمدارس والجامعات لنشر التفكير الإيجابي ومساعدة الطلاب على تخطي الصعوبات النفسية والحياتية بشكل إيجابي.

ــ القيام بمحاضرات بورش عمل، برامج توعية وتدريب، على صعيد محلي وعربي، للجمعيات والـمؤسسات لبناء القدرات الإنسانية وكيفية تنشيطها وتفعيلها وحث الـمؤسسات على إتباع التواصل الإيجابي ما يخدم عملهم ويؤثر بخلق بيئة إيجابية وفعالة.

ــ العمل من خلال ثلاثة ركائز وهي الفكر القلب واليدين فتقوم الجمعية على نشر التوعية حول:

. الفكر: التفكير الإيجابي، التواصل الإنساني والتفاوض والحوار الإيجابي.

. القلب: الـمحبة، الـمسامحة والتعاطف.

. اليدين: تنمية روح العطاء وروح الإمتنان.

ــ نشر التواصل الإنساني الإيجابي من خلال تحفيز القدرات البشرية الـموجودة في كل إنسان.

ــ نشر أبحاث ودراسات متعلقة بالصحة النفسية الخاصة بالفرد والـمواطنين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ميلاد يوسف حدشيتي

رنا جان فرحات

تاتيانا روجيه السكاف

اليان نخله الحاج

مشلين جبرائيل حدشيتي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيدة اليان نخله الحاج.

"هيومنشب" Humanship

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق