المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: نيو روضة ــ العقار رقم 2803 ــ القسم رقم 9 ــ بناية الخوري ــ بوك A ــ ملك ميلاد يوسف حدشيتي ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ إن غاية الجمعية هي:
ــ العمل على تطوير برامج تعليمية للـمدارس والجامعات لنشر التفكير الإيجابي ومساعدة الطلاب على تخطي الصعوبات النفسية والحياتية بشكل إيجابي.
ــ القيام بمحاضرات بورش عمل، برامج توعية وتدريب، على صعيد محلي وعربي، للجمعيات والـمؤسسات لبناء القدرات الإنسانية وكيفية تنشيطها وتفعيلها وحث الـمؤسسات على إتباع التواصل الإيجابي ما يخدم عملهم ويؤثر بخلق بيئة إيجابية وفعالة.
ــ العمل من خلال ثلاثة ركائز وهي الفكر القلب واليدين فتقوم الجمعية على نشر التوعية حول:
. الفكر: التفكير الإيجابي، التواصل الإنساني والتفاوض والحوار الإيجابي.
. القلب: الـمحبة، الـمسامحة والتعاطف.
. اليدين: تنمية روح العطاء وروح الإمتنان.
ــ نشر التواصل الإنساني الإيجابي من خلال تحفيز القدرات البشرية الـموجودة في كل إنسان.
ــ نشر أبحاث ودراسات متعلقة بالصحة النفسية الخاصة بالفرد والـمواطنين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ميلاد يوسف حدشيتي
رنا جان فرحات
تاتيانا روجيه السكاف
اليان نخله الحاج
مشلين جبرائيل حدشيتي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيدة اليان نخله الحاج.
"هيومنشب" Humanship