All legislation

علم وخبر Notice of association No. 296 05/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الـمنتدى الأدبي بيت الشهيد عبد الكريم الخليل» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
296
Date
05/02/2018
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2018, p. 921-922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 296 تاريخ 05/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـمنتدى الأدبي بيت الشهيد عبد الكريم الخليل» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 23041 تاريخ 1/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الـمنتدى الأدبي بيت الشهيد عبد الكريم الخليل"

مركزها: الغبيري ــ شارع حسن كنج ــ العقار رقم 1389 ــ ملك عبد الكريم زين الخليل ــ الطابق الأرضي ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ إقامة ندوات وحوارات إجتماعية وثقافية.

2- دورات تعليمية.

3- لقاءات ومهرجانات ترفيهية.

4- تقديم مساعدات طبية ثقافية وإجتماعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. منال منير خليل

د. مازن احمد قبيسي

د. رائد عبد الكريم الخليل

يوسف عقيل خليل

حسن محمد اليحفوفي

يوسف محمد خازم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة منال منير خليل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق