All legislation

علم وخبر Notice of association No. 297 05/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع سيدات عين دارة» مركزها: عين دارة ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
297
Date
05/02/2018
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2018, p. 922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 297 تاريخ 05/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تجمع سيدات عين دارة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3243 تاريخ 15/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"تجمع سيدات عين دارة"

مركزها: عين دارة ــ العقار رقم 703 ــ القسم رقم 6 ــ بلوك ب ــ ملك الياس حنا بدر ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ أنشطة إجتماعية:

أ) رعاية الـمسنين ورعاية الأطفال والأيتام والأرامل.

ب) التنسيق وتوثيق الصلات مع جمعيات وهيئات اخرى.

ج) مساعدة الـمنكوبين والـمتضررين من العوامل الطبيعية والحرب.

د) نشر روح التفاهم والتسامح والـمحبة بين كل اطياف الـمجتمع.

هـ) عقد الـمؤتمرات التـثقيفية ودعوة خبراء في الـمجال الـمنوي تـثقيفه.

2- انشطة بيئية وزراعية (الإهتمام بالزراعة والـمزارعين)

3- انشطة تـثقيفية: مساعدة الطلاب وإعطائهم منح مدرسية وهبات.

4- انشطة ترفيهية وسياحية ورحلات داخل وخارج لبنان.

5- انشطة صحية: الـمساهمة في الـمجال الطبي والإشتراك في مكافحة الأوبئة ونشر الثقافة الصحية.

6- أنشطة وطنية: إحياء الأعياد الوطنية ــ اغاني ــ احتفالات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

هيام خير الله بدر

منى لطوف بدر

جومانا فريد زيتوني

ساره طراد عطالله

نادين منير الحداد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نادين منير الحداد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق