ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـمنتدى الإجتماعي الحاروفي»
{Haroufy Social forum} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11748 تاريخ 5/6/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الـمنتدى الإجتماعي الحاروفي" {Haroufy Social forum}
مركزها: حاروف ــ الشارع العام ــ حي الناصرية ــ العقار رقم 2359 ــ ملك حسن وهيب الشامي ــ قضاء النبطية.
غايتها: 1 ــ تنمية روح التطوع عند الشباب ومعايشة قضايا الـمجتمع بإيجابياته وسلبياته.
2- العمل على خدمة الإنسان كإنسان بين مختلف فئات الـمجتمع.
3- تعزيز التعاون مع منظمات الـمجتمع الـمدني والجمعيات الـمحلية والإقليمية.
4- دعم كل الأنشطة الهادفة لبلورة العمل الإجتماعي، التوعوي، والتربوي لفائدة الشبيبة الـملتزمة بالقانون الأساسي والداخلي للجمعية.
5- عقد ندوات وورش عمل ولقاءات تهم الـمجتمع الـمدني وتعالج حاجات الـمجتمع الـمحلي لزيادة الوعي الإجتماعي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
حسن محمود فقيه
انتصار حسن الشامي
مريم حسن الشامي
ملاك احمد الشامي
حنين احمد شاهين
علي رامز ادريس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي رامز ادريس.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق