المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"منظمة الثقافة والبيئة الدولية"
مركزها: بيروت ــ ميناء الحصن ــ شارع فخرالدين ــ العقار رقم 1238 ــ ملك منير وروني أبي عاد.
غايتها: 1 ــ تنظيم نشاطات ثقافية وتربوية وبيئية وفنية وموسيقية مختلفة من مسابقات ومباريات ومبادرات وبرامج دعم بما في ذلك ورش عمل وتدريبات ودورات تدريبية لدعم الثقافة البيئية والإعلام والـمجتمع والنشاط العام.
2- تنظيم الـمؤتمرات والحفلات والـمسابقات والـمباريات والنشاطات الثقافية والبيئية والإجتماعية والإنسانية والفنية والـموسيقية وكل ما يتعلق بالأزياء والـموضة والجمال على أنواعه.
3- خلق مساحة للدعم الإداري والتنظيم للـمبادرات والـمشاريع على أنواعها والتصوير والنشر بمختلف الوسائل الـمتاحة.
4- مساعدة الـمحتاجين والأطفال والـمسنين والفقراء وذوي الإحتياجات الخاصة في كافة الـميادين.
5- توجيه الطلاب من مختلف الإختصاصات وتدريبهم ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل لهم في لبنان.
6- تأمين مساحة للعرض والـمناسبات والأحداث والـمسابقات والـمباريات، لإستضافة الـمعارض الفنية والـموسيقية والثقافية والتربوية والبيئية والإنسانية والأزياء والـموضة والجمال على أنواعه وحلقات النقاش والتصوير والنشر بمختلف الوسائل الـمتاحة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رانيا جوزيف بو رجيلي
زيكار فارس السخي
نورما توفيق زياده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زيكار فارس السخي.