All legislation

علم وخبر Notice of association No. 300 05/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «منظمة الثقافة والبيئة الدولية» "International Cultural Environmental Organization" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
300
Date
05/02/2018
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2018, p. 923-924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 300 تاريخ 05/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «منظمة الثقافة والبيئة الدولية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 21806 تاريخ 14/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"منظمة الثقافة والبيئة الدولية"

مركزها: بيروت ــ ميناء الحصن ــ شارع فخرالدين ــ العقار رقم 1238 ــ ملك منير وروني أبي عاد.

غايتها: 1 ــ تنظيم نشاطات ثقافية وتربوية وبيئية وفنية وموسيقية مختلفة من مسابقات ومباريات ومبادرات وبرامج دعم بما في ذلك ورش عمل وتدريبات ودورات تدريبية لدعم الثقافة البيئية والإعلام والـمجتمع والنشاط العام.

2- تنظيم الـمؤتمرات والحفلات والـمسابقات والـمباريات والنشاطات الثقافية والبيئية والإجتماعية والإنسانية والفنية والـموسيقية وكل ما يتعلق بالأزياء والـموضة والجمال على أنواعه.

3- خلق مساحة للدعم الإداري والتنظيم للـمبادرات والـمشاريع على أنواعها والتصوير والنشر بمختلف الوسائل الـمتاحة.

4- مساعدة الـمحتاجين والأطفال والـمسنين والفقراء وذوي الإحتياجات الخاصة في كافة الـميادين.

5- توجيه الطلاب من مختلف الإختصاصات وتدريبهم ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل لهم في لبنان.

6- تأمين مساحة للعرض والـمناسبات والأحداث والـمسابقات والـمباريات، لإستضافة الـمعارض الفنية والـموسيقية والثقافية والتربوية والبيئية والإنسانية والأزياء والـموضة والجمال على أنواعه وحلقات النقاش والتصوير والنشر بمختلف الوسائل الـمتاحة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رانيا جوزيف بو رجيلي

زيكار فارس السخي

نورما توفيق زياده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زيكار فارس السخي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق