All legislation

علم وخبر Notice of association No. 330 06/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: "فاي واي ـ للتثقيف الـمالي" مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
330
Date
06/02/2018
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2018, p. 925-926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 330 تاريخ 06/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «فاي واي ـ للتثقيف الـمالي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12710 تاريخ 19/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"فاي واي ــ للتثقيف الـمالي"

مركزها: الشياح ــ العقار رقم 6355 ــ مبنى مهدي ــ مقابل كنيسة مار مخايل ــ الطابق الرابع ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ تعزيز الثقافة الـمالية والإقتصادية للأشخاص الطبيعيين والـمعنويين عبر إستخدام جميع الوسائل الورقية، والبصرية والإلكترونية

أو أي وسيلة أخرى.

ــ إنشاء منصّة ومكتبة ومعجم إلكتروني لغرض الجمعية.

ــ التعاون والتشبيك مع الجهات الـمعنية.

ــ القيام بأنشطة التدريب وتطوير الـمهارات والكفايات، والقيام بالندوات، والـمؤتمرات، وورش العمل، والأبحاث والدراسات، وحملات التوعية.

ــ العمل على تطوير السياسات العامة والأنظمة التي تكفل تعزيز الثقافة الـمالية و الإقتصادية.

ــ تطوير قدرات الـمنتسبين الى الجمعية وتمكينهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ربيع شديد الحداد

رضا حسن حمدان

شفيق باسم ادريس

اسكندر جوزف البستاني

سابين حاتم حاتم

آمال جورج حوا

لينا رشيد دياب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لينا رشيد دياب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق