All legislation

قرار Decision No. 82 05/02/2018

إخضاع الثوم الـمستورد الى تحليل الـمعادن الثقيلة

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
05/02/2018
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2018, p. 926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 05/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)، وحرصا على سلامة الغذاء،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد الثوم الـمستورد تحت البند الجمركي (070320) الى تحليل الـمعادن الثقيلة (كادميوم ورصاص) من قبل مراكز الحجر الصحي الزراعي الحدودي.

المادة 2

ترفض كل ارسالية تثبت نتيجة التحليل الـمخبري انها تحتوي على نسبة معادن ثقيلة أعلى من الحد الـمسموح به وفق منظمة دستور الغذاء.

المادة 3

تجرى تحاليل الـمعادن الثقيلة في الـمختبرات الـمعتمدة من قبل وزارة الزراعة وفق البروتوكول Atomic Emission Spectrometer

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 5/2/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر