إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017 وبتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت إتفاقية التمويل الـمرفقة ربطا، والـموقعة بين الجمهورية اللبنانية ممثلا بمجلس الإنماء والإعمار والإتحاد الأوروبي ممثلا بالـمفوضية الأوروبية لتنفيذ برنامج أولويات الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ولبنان (SIPPP) ، وقبلت الهبة الواردة فيها وقيمتها /6.000.000/ يورو (ستة ملايين يورو).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: بيار بو عاصي