إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على قرار الترخيص رقم 222/1/2013 تاريخ 23/10/2013 (ترخيص جمعية)
بناء على قرار رقم 71/1/2016 تاريخ 10/3/2016 تحويل الجمعية الى فئة الاندية الشعبية
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 485/د تاريخ 6/2/2017
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 21/4/2017
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يعدل تصنيف النادي الشعبي "نادي ميفدون الرياضي"
مركزه: ميفدون، قضاء: النبطية محافظة: النبطية.
ويحول من فئة الأندية الشعبية إلى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية الـمعدل تصنيفها اسم جمعية: «نادي ميفدون الرياضي»
يرخص للجمعية بممارسة لعبة: "كرة اليد".
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام إلى اتحاد الألعاب الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص الألعاب ويحول تصنيف الجمعية إلى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2018
وزيرالشباب والرياضة
محمد فنيش