All legislation

مرسوم Decree No. 2375 19/02/2018

تعيين السيدة هوري ليون ديرسركيسيان مفتشاً عاماً في ادارة التفتيش الـمركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
2375
Date
19/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2375 تاريخ 19/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 115 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش الـمركزي(،

بناء على الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته الـمتضمن احكاماً خاصة تتعلق بموظفي الفئة الأولى لا سيما الـمادة /2/ منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الـملاك الاداري العام لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش الـمركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 132 تاريخ 6/2/2018،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت السيدة هوري ليون ديرسركيسيان (مواليد 28/5/1974) مفتشاً عاماً في ملاك التفتيش الـمركزي (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الأولى الـمحددة في الجدول رقـم (2) الـملحق بالقانون رقـم 46 تاريخ 21/8/2017 .

المادة 2

تقدم السيدة هوري ليون ديرسركيسيان عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه الـمباشرة تصريحاً موقعاً منها تبين فيه الاملاك الـمنقولة وغير الـمنقولة التي تملكها هي وزوجها واولادها القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير الـمشروع).

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل