All legislation

قرار Decision No. 12752 19/01/2018

ادراج اسم شركة على لائحة كونتوارات التسليف "رايت انفيست»

Type
قرار · Decision
Number
12752
Date
19/01/2018
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2018, p. 930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12752 تاريخ 19/01/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،

وبناءً على القرار الأساسي رقــم 12174 تــاريــخ 21/1/2016 سيما الـمادة 18 منه،

وبناءً على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 32/23/17 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 30/8/2017 القاضي بالـموافقة على زيادة رأسمال «شركة كريم خوسيه قبشه وشركاه "رايت انفيست» ــ توصية بسيطة"

واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في الشمال تحت رقم 3005207 تاريخ 30/11/2010،

وبناءً على كتاب الشركة الـمذكورة تاريخ 5/12/2017 الـمتضمن طلب إدراجها على لائحة كونتوارات التسليف،

وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم شركة «شركة كريم خوسيه قبشه وشركاه «رايت انفيست» ــ توصية بسيطة» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 22.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19 كانون الثاني 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه