المادة 1
يدرج اسم شركة «شركة كريم خوسيه قبشه وشركاه «رايت انفيست» ــ توصية بسيطة» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 22.
قرار Decision No. 12752 19/01/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 183 و184 منه،
وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناءً على القرار الأساسي رقــم 12174 تــاريــخ 21/1/2016 سيما الـمادة 18 منه،
وبناءً على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 32/23/17 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 30/8/2017 القاضي بالـموافقة على زيادة رأسمال «شركة كريم خوسيه قبشه وشركاه "رايت انفيست» ــ توصية بسيطة"
واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في الشمال تحت رقم 3005207 تاريخ 30/11/2010،
وبناءً على كتاب الشركة الـمذكورة تاريخ 5/12/2017 الـمتضمن طلب إدراجها على لائحة كونتوارات التسليف،
وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم شركة «شركة كريم خوسيه قبشه وشركاه «رايت انفيست» ــ توصية بسيطة» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 22.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 19 كانون الثاني 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه