إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 115 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش الـمركزي) لا سيما الـمادتين 3 و5 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الـمالية(،
بناء على القانون رقم 691 تاريخ 24/8/2005 (تنظيم مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة في ملاك وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الاضافية لبعض وظائفها(،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الـملاك الاداري العام لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 الـمتعلق برفع الاحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على الـمرسوم رقم 16847 تاريخ 28/4/2006 الـمتضمن ترفيع السيد وائل سامي خداج الى الفئة الثانية في ملاك وزارة الـمالية،
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش الـمركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 133 تاريخ 6/2/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
رفع السيد وائل سامي خداج (رقمه الـمالي 121/7) رئيس مصلحة التدقيق والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة في ملاك وزارة الـمالية من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى في الـملاك الاداري العام، ونقل الى ملاك ادارة التفتيش الـمركزي وعين مفتشاً عاماً مالياً في الـملاك الـمذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة /5/ من سلسلة رواتب الفئة الأولى الـمحددة في الجدول رقم (2) الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، مع احتفاظه بسنة اقدمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل