All legislation

مرسوم Decree No. 2377 19/02/2018

ترفيع السيد انطوان ميخائيل نوهرا مفتش في الـمفتشية العامة الـمالية في ملاك ادارة التفتيش الـمركزي من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وتعيينه مفتشاً عاماً في الـملاك الـمذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
2377
Date
19/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 967-968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2377 تاريخ 19/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 115 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش الـمركزي(،

بناء على الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي(،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الـملاك الاداري العام لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 الـمتعلق برفع الاحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،

بناء على الـمرسوم رقم 3308 تاريخ 29/6/2000 الـمتضمن ترفيع السيد انطوان نوهرا من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينه مفتش في ملاك ادارة التفتيش الـمركزي،

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش الـمركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 134 تاريخ 6/2/2018،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ـرفع السيد انطوان ميخائيل نوهرا (رقمه الـمالي 25) مفتش في الـمفتشية العامة الـمالية في ملاك ادارة التفتيش الـمركزي من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وعين مفتشاً عاماً في الـملاك الـمذكور (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة /7/ من سلسلة رواتب الفئة الأولى الـمحددة في الجدول رقم (2) الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل