إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 115 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش الـمركزي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي(،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الـملاك الاداري العام لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على الـمرسوم رقم 1157 تاريخ 18/12/2014 الـمتضمن ترفيع السيدة نضال ناصيف الراعي من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينها مفتش في ملاك ادارة التفتيش الـمركزي،
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش الـمركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 131 تاريخ 6/2/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
رفعت السيدة نضال ناصيف الراعي (رقمها الـمالي 1/175) مفتش في الـمفتشية العامة التربوية في ملاك ادارة التفتيش الـمركزي من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وعينت مفتشاً عاماً صحياً واجتماعياً وزراعياً في الـملاك الـمذكور (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة /6/ من سلسلة رواتب الفئة الأولى الـمحددة في الجدول رقم (2) الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل