إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على قـرار مجلس الوزراء رقــم 52 تــاريـــخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت اتفاقية الهبة الـمالية الـمرفقة ربطاً، والـموقعة بين صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ممثلاً بمجلس الإنماء والإعمار والحكومة الهولندية ممثلة بوزير التجارة والخارجية والتعاون التنموي الدولي، لـدعـم بـرنـامـج تعزيز النمـو الاقتصادي وخلق فرص العمل ضمن الجماعات التي تحتضن اللاجئين السـوريين، وقبلت الهبة الـمالية وقيمتها /4.394.000/ دولار اميركي أي مـا يـوازي /6.623.955.000/ ل.ل. (ستة مليارات وستماية وثلاثة وعشرون مليوناً وتسعماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).
تمتدّ فترة عمل الـمشروع بموجب اتفاقية الهبة على فترة سنتين (2) بموجب اتفاقية الهبة اعتباراً من تاريخ صدور الـمرسوم.
تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحوّل الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقاً لـما يلي:
الجزء الأول
الباب 2 ــ الايرادات غير الضريبية
الفصل 29 ــ الايرادات غير الضريبية الـمختلفة
البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 ــ هبات جارية من حكومات اجنبية
تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة الـمالية الجارية وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية الـمحوّلة مباشرة من الجهة الـمانحة على الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية (حساب التبرعات والهبات) والـمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف الـمدرجة ادناه:
الجزء 2 ــ الثاني
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الانماء والاعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع
البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 ــ انشاءات اخرى
النبذة 2 ــ انشاءات اخرى لـمجلس الانماء والاعمار / صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(فقط 6.623.955.000/ ليرة لبنانية (فقط ست مليارات وستماية وثلاثة وعشرون مليون وتسعماية وخـمـسـة وخـمـسـون الـف ليـرة لبنانـيـة) اي ما يوازي /4.394.000/ دولار اميركي (فقط اربعة ملايين وثلاثماية واربعة وتسعون الف دولار اميركي) للـمساهمة في برنامج تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ضمن الـمجتمعات التي تحتضن اللاجئين السوريين.
اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات الـمشروع او على حساب نفقاته.
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبينة في الـمادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة التي ستحوّل من قبل الجهة الـمانحة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العمل
الامضاء: محمد كبارة
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والـمغتربين
الامـضاء: جبران باسيل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: بيار بو عاصي