المادة 1
عين القضاة السادة الواردة اسماؤهم ادناه اعضاء لدى الـمجلس العدلي على النحو التالي:
جوزف سماحه
رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز
عضواً أصيلاً
ميشال طرزي
رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز
عضواً أصيلاً
غسان فواز
رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز
عضواً أصيلاً
جمال الحجار
رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز
عضواً أصيلاً
خالد زوده
رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز
عضواً إضافياً
عفيف الحكيم
رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز
عضواً إضافياً
تريز علاوي
مستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز
عضواً إضافياً
جان مارك عويس
مستشار في الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز
عضواً إضافياً
مايا ماجد
مستشار في الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز
عضواً إضافياً