All legislation

مرسوم Decree No. 2366 16/02/2018

تعيين اعضاء لدى الـمجلس العدلـي

Type
مرسوم · Decree
Number
2366
Date
16/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 983-984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2366 تاريخ 16/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول الـمحاكمات الجزائية) لا سيما الـمادة 357 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 (مناقلات وتعيينات قضائية(،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/10/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين القضاة السادة الواردة اسماؤهم ادناه اعضاء لدى الـمجلس العدلي على النحو التالي:

جوزف سماحه

رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز

عضواً أصيلاً

ميشال طرزي

رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز

عضواً أصيلاً

غسان فواز

رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز

عضواً أصيلاً

جمال الحجار

رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز

عضواً أصيلاً

خالد زوده

رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز

عضواً إضافياً

عفيف الحكيم

رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز

عضواً إضافياً

تريز علاوي

مستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز

عضواً إضافياً

جان مارك عويس

مستشار في الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز

عضواً إضافياً

مايا ماجد

مستشار في الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز

عضواً إضافياً

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل