المادة 1
عين السيد جوي عبدو شبير، قنصلا فخريا للبنان في برمنغهام ــ الولايات الـمتحدة الاميركية.
مرسوم Decree No. 2332 13/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين) ولا سيما الـمادتان 10 و18 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4466 تاريخ 17/3/1954 الـمتضمن انشاء قنصلية فخرية في برمنغهام ــ الولايات الـمتحدة الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
يرسم ما يأتي:
عين السيد جوي عبدو شبير، قنصلا فخريا للبنان في برمنغهام ــ الولايات الـمتحدة الاميركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل