All legislation

مرسوم Decree No. 2339 13/02/2018

تعيين قنصل فخري في روساريو ـ الارجنتين

Type
مرسوم · Decree
Number
2339
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2339 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين) ولا سيما الـمادتان 10 و18 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5902 تاريخ 19/9/1951 الـمتضمن انشاء قنصلية فخرية في روساريو ــ الارجنتين،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد نستور خافيير ابراهيم الحاج، قنصلا فخريا للبنان في روساريو ــ الارجنتين.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل