المادة 1
يعاد تعيين السيد خوليو سليمان روفايل، قنصلا فخريا للبنان في كوردوبا ــ الارجنتين.
مرسوم Decree No. 2345 13/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما الـمادة 10 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته (تحديد جدول وظائف السلك الخارجي(،
بناء على الـمرسوم رقم 12753 تاريخ 30/6/2004 الـمتضمن تعيين قنصل فخري للبنان في ولاية كوردوبا جمهورية الارجنتين،
بناء على الـمرسوم رقم 994 تاريخ 7/7/2017 الـمتضمن اعتبار قناصل فخريين مستقيلين من مهامهم ومن بينهم السيد خوليو سليمان روفايل،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
يرسم ما يأتي:
يعاد تعيين السيد خوليو سليمان روفايل، قنصلا فخريا للبنان في كوردوبا ــ الارجنتين.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل