All legislation

مرسوم Decree No. 2345 13/02/2018

اعادة تعيين السيد خوليو روفايل، قنصلا فخريا للبنان في كوردوبا - الارجنتين

Type
مرسوم · Decree
Number
2345
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2345 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما الـمادة 10 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته (تحديد جدول وظائف السلك الخارجي(،

بناء على الـمرسوم رقم 12753 تاريخ 30/6/2004 الـمتضمن تعيين قنصل فخري للبنان في ولاية كوردوبا جمهورية الارجنتين،

بناء على الـمرسوم رقم 994 تاريخ 7/7/2017 الـمتضمن اعتبار قناصل فخريين مستقيلين من مهامهم ومن بينهم السيد خوليو سليمان روفايل،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد تعيين السيد خوليو سليمان روفايل، قنصلا فخريا للبنان في كوردوبا ــ الارجنتين.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل