All legislation

مرسوم Decree No. 2355 13/02/2018

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
2355
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1020-1021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2355 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلانه (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، وهي عبارة عن جيب نيسان X TRAIL، لون رمادي، موديل 2017، رقم الشاسي JN1BT2MW9HW000925، رقم الـمحرك91LQR25--95640، وتقدّر قيمة الهبة بحوالي /39،948،000/ ل.ل. (فقط تسعة وثلاثون مليوناً وتسعماية وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل