All legislation

مرسوم Decree No. 2356 13/02/2018

قبول هبة مقدمة من السيد حسين قاسم سعيد لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للأمن العام - دائرة الجنوب الثانية - مركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
2356
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2356 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد حسين قاسم سعيد لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ دائرة الجنوب الثانية ــ مركزي، وهي عبارة عن سيارة نوع تويوتا كورولا موديل 2013 رقم الشاسي 2T1BU4EEODC994296 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /9.000.000/ ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل