إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا والسيد فؤاد الساحلي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ مخفر صيدا البحري للـمساعدة في عمليات الانقاذ البحري وهي عبارة عن:
ــ زورق بحري جديد، تاريخ الصنع 2011 قابل للنفخ ماركة ASM INTERNATIONAL طراز HAS 500 AL رقم الهيكل CN --HFM --56295-- C111 مقدم من جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا وتقدر قيمة الهبة بـ /3.919.000/ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية).
ــ محرك بحر مـاركـة ياماها مـوديـل 2017 طـراز E 40 XWL رقم الـمحرك 66 TK -- 1209462 مقدم من السيد فؤاد الساحلي وتقدر قيمة الهبة بـ /4،974،000 / ل.ل (فقط أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزيـر الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد الـمشنوق
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل