إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (فانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من «ضباط الارتباط في الشرطة الفيدرالية الألـمانية BKA» لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ معهد قوى الأمن في عرمون وهي عبارة عـن مـعـدات سمـعـيـة وبـصـريـة وتـقـدر قيمتها بحوالي /200.497.500/ ل.ل (فقط مئتا مليونا وأربعمائة وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزيـر الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد الـمشنوق
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل