إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية(،
بناء على قرار بلدية جنتا رقم 3/م تاريخ 16/1/2017،
بناء على كتاب وزارة الصناعة رقم 1299/2016 ــ 1187/و تاريخ 23/1/2017،
بناء على كتابي وزارة البيئة رقم 3426/ب 2016 تاريخ 1/11/2016 ورقـم 3380/ب 2017 تاريخ 30/8/2017،
بناء لـموافقة وزارة الطاقة والـمياه الـمبدئية بكتابها رقم 301/ص 1 تاريخ 30/7/2016 وفقاً لشروط وبناءً لكتابها رقم 338/ص 1 تاريخ 11/8/2017،
بناء على قراري الـمجلس الاعلى للتنظيم الـمدني محضر رقم 14 تاريخ 6/4/2016 ومحضر رقم 43 تاريخ 2/11/2016،
بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل والصناعة والبيئة والطاقة والـمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للـمنطقة الصناعية في منطقة جنتا العقارية (قضاء بعلبك) وفقاً للخريطة الـموضوعة بمقياس 5000/1 والـمرفقة بهذا الـمرسوم.
يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الـمرفقين بهذا الـمرسوم واللذين يعتبران جزءاً متمماً له.
يجب التقيد بالاجراءات الخمسة الـمذكورة في تقرير اللجنة الـمكلفة من قبل جانب وزارة الطاقة والـمياه والـمرفقة بالدراسة الجيولوجية والهيدروجيولوجية الـمعدة من قبل مكتب MOORES وهي كالآتي:
1 ــ التدقيق بالانشاءات والتجهيزات ومدى مطابقتها للخطط الـموضوعة والـمعايير الوطنية والـمواصفات البيئية العالـمية والوطنية لناحية منع التلوث لا سيما الهواء والـمياه.
2 ــ خبراء فنيين واستشاريين ومكاتب تدقيق لتحديد كفاءة عمل ومواصفات التجهيزات والـمعدات وتقييم عمل الـمعمل لجهة مطابقته للانظمة لـمنع حدوث التلوث.
3 ــ رقابة مستمرة ودورية للتشغيل والصيانة ومن قبل جميع الادارات الـمعنية، كل وفقاً لاختصاصه على ان تكون رقابة مستدامة من كافة الـمعنيين.
4 ــ التزام صاحب العلاقة بالتعهدات التي تقدم بها من خلال الدراسة والتعهدات الـمرفقة الـموجهة لوزارة البيئة والتي تبقى بحاجة لـمراقبتها خلافاً لـما ورد في هذا التعهد.
5 ــ وضـع خطط طوارئ لحمايـة الحوض الجوفي.
يجب التقيد بخطة الادارة البيئية الواردة في دراسة تقييم الاثر البيئي العائد لـمعمل الاسمنت في منطقة جنتا، وخطة الادارة البيئية الواردة في دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي العائدة لـمشروع انشاء الـمنطقة الصناعية.
ان اية مخالفة او ضرر قد ينتج عن تطبيق هذا الـمرسوم لا سيما للشروط التي وصفتها جميع الادارات هي بمثابة الغاء العمل بمفاعيل هذا الـمرسوم وكأنه لـم يكن دون حق الـمطالبة بأية تعويضات او ضرر تنتج عن هذا الالغاء.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الامضاء: طارق الخطيب
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزيـر الطاقة والـمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل