All legislation

مرسوم Decree No. 2348 13/02/2018

قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
2348
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2348 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمدرجة ادناه والـمقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /34.000.000/ل.ل. (فقط اربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

النوع

الـماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

رقم المحرك

ميني فان مقفل

2017

ميني فان مقفل

2017

Lada Largus

XTARS0Y5LH0990954

P063415

Lada Largus

XTARS0Y5LH0990798

P066930

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل