All legislation

مرسوم Decree No. 2349 13/02/2018

قبول هبة مقدمة من اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2349
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2349 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن بيك اب دوبل كابين ماركة تويوتا تاكوما موديل 2001 رقم الهيكل 5TEHN72N51Z736018 تـقـدر قيمة الهبة بحوالي /10.556.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وخمسماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل