إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من مؤسسة «ف.أ كتانة ش.م.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وهـي عـبـارة عـن مـعـدات طبـيـة تـقـدر قيـمـتها بحوالي /18.600.000/ ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليوناً وستمائة ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل