All legislation

مرسوم Decree No. 2351 13/02/2018

قبول هبة مقدمة من «شركة الاغذية والأدوية ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2351
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2351 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من «شركة الأغـذيـة والأدوية ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /100/ علبة دواء نوع ENBREL 50 mg تستعمل في معالجة مرضى التهاب الـمفاصل الروماتيزمي والصدفية وصالحة للاستعمال لغاية 30/3/2019، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /165.900.000/ ل.ل. (فقط مائة وخمسة وستون مليونا وتسعمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزيـر الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الـمالية الامضاء: على حسن خليل