إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من «شركة الأغـذيـة والأدوية ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /100/ علبة دواء نوع ENBREL 50 mg تستعمل في معالجة مرضى التهاب الـمفاصل الروماتيزمي والصدفية وصالحة للاستعمال لغاية 30/3/2019، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /165.900.000/ ل.ل. (فقط مائة وخمسة وستون مليونا وتسعمائة ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزيـر الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير الـمالية
الامضاء: على حسن خليل