المادة 1
أجيز لوقف احياء السنة للتربية والتعليم والإغاثة والرعاية مركزها عاصون (قضاء الـمنيه ــ الضنيه) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والـمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات، والتعليم الديني، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /319/ من منطقة عاصون العقارية (قضاء الـمنيه ــ الضنيه) باسم «ثانوية العطاء».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.