إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد مهدي أحمد رعد الـمسجل بالرقم 2632 تاريخ 12/2/2015 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم «ثانوية كليو باترا الدولية».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد مهدي أحمد رعد الـمولود عام 1967 في بعلبك (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى والرسم، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /5758/ من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) باسم «ثانوية كليوباترا الدولية».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده