All legislation

مرسوم Decree No. 2370 16/02/2018

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برجا (قضاء الشوف) باسم «ثانوية برجا الدولية»،

Type
مرسوم · Decree
Number
2370
Date
16/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1080-1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2370 تاريخ 16/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاسـتـدعـاء الـمقـدم من السيدة نازك محمود البرجاوي الـمسجل بالرقم 4836 / 12 تاريخ 19/8/2017 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في برجا (قضاء الشوف) باسم «ثانوية برجا الدولية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة نازك محمود البرجاوي الـمولودة عام 1979 في بيروت (قضاء بيروت) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والـمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1880/ من منطقة برجا العقارية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية برجا الدولية».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده