All legislation

مرسوم Decree No. 2371 16/02/2018

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم «الأكاديمية الكندية»،

Type
مرسوم · Decree
Number
2371
Date
16/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2371 تاريخ 16/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد طارق وهيب دندش والـمسجل بالرقم 2574 / 12 تاريخ 4/3/2016 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم «الأكاديمية الكندية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد طارق وهيب دندش الـمولود عام 1991 في بعلبك (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والـمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، نهارية، شتائية، مع حـق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العـقـار رقـم /1673/ من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) باسم «الأكاديمية الكندية».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده