المادة 1
أجيز للسيد طارق وهيب دندش الـمولود عام 1991 في بعلبك (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والـمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، نهارية، شتائية، مع حـق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العـقـار رقـم /1673/ من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) باسم «الأكاديمية الكندية».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.