All legislation

مرسوم Decree No. 2373 16/02/2018

نقل اجازة «مدرسة تكميلية الحكمة اللبنانية» الكائنة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) من اسم جمعية الـمشاريع العمرانية في قرى لبنان الى اسم جمعية الناجي الخيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2373
Date
16/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2373 تاريخ 16/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الـمرسوم رقم 15 تاريخ 10/12/1988 (الـمتضمن الاجازة لجمعية الـمشاريع العمرانية في قرى لبنان بفتح مدرسة خاصة خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية، مسائية في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة تكميلية الحكمة اللبنانية».

بناء على صك التنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في برج البراجنة والـمسـجل بالرقـم 3248/2017 تاريخ 1/3/2017 (الـمتضمن تنازل جمعية الـمشاريع العمرانية في قرى لبنان عن جميع حقوقها في اجازة الـمدرسة الـمذكورة لصالح جمعية الناجي الخيرية ــ مركزها برج البراجنة ــ قضاء بعبدا).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من جمعية الناجي الخيرية والـمسجل بالرقم 4209/12 تاريخ 1/6/2017 (الـمتضمن طلب نقل اجازة الـمدرسة الـمذكورة الى اسمها).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت اجازة مدرسة «تكميلية الحكمة اللبنانية» الكائنة في برج البراجنة ــ قضاء بعبدا على العقار رقم 910 من منطقة برج البراجنة العقارية من اسم جمعية الـمشاريع العمرانية في قرى لبنان الى اسم جمعية الناجي الخيرية ــ مركزها برج البراجنة ــ (قضاء بعبدا).

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده