المادة 1
ألغيت بسبب الوفاة الاجازة الـمعطاة بموجب الـمرسوم رقم 10659 تاريخ 14/8/2003 للـمرحوم وجيه سامي دليقان بفتح ثانوية التربية الوطنية الكائنة على العقار رقم /2891/ في عاليه (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 2374 16/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الـمرسوم رقم 10659 تاريخ 14/8/2003 الـمتضمن الاجازة للسيد وجيه سامي دليقان فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل على العقار رقم /2891/ من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) باسم «ثانوية التربية الوطنية».
بناء على القرار رقم 1452/م/2006 تاريخ 11/11/2006 الـمتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في الـمدرسة الـمذكورة وتحديد عدد تلامذتها بستماية وثلاثة وثمانين /683/ تلـميذاً وتلـميذة كحد أقصى وتتولى ادارتها الآنسة غيداسيا وجيه دليقان.
بناء على الاستدعاء رقم 4718/12 تاريخ 12/5/2015 والـمتضمن طلب الآنسة تغريد وجيه دليقان بصفتها احد الورثة الغاء الاجازة الـمذكورة بسبب مضي اكثر من ستة اشهر بين تاريخ وفاة صاحبها وتاريخ تقديم طلب الوريث، واعطاءها اجازة بفتح الـمدرسة في الـمكان ذاته وبذات الاسم.
يرسم ما يأتي:
ألغيت بسبب الوفاة الاجازة الـمعطاة بموجب الـمرسوم رقم 10659 تاريخ 14/8/2003 للـمرحوم وجيه سامي دليقان بفتح ثانوية التربية الوطنية الكائنة على العقار رقم /2891/ في عاليه (قضاء عاليه).
أجيز للآنسة تغريد وجيه دليقان الـمولودة عام 1971 في عاليه (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل على العقار رقم /2891/ في عاليه (قضاء عاليه) باسم «ثانوية التربية الوطنية».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده