المادة 1
صحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 2216 تاريخ 19/1/2018 بحيث يقرأ كالتالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/158.500.000/ ل.ل.
(فقط مئة وثمانية وخمسون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية)
بدلاً من
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 15 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/158.500.000/ل.ل.
(فقط مئة وثمانية وخمسون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).
والباقي دون تعديل