All legislation

مرسوم Decree No. 2361 13/02/2018

تصحيح خطأ مادي وارد في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 2216 تاريخ 19/1/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
2361
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1083-1084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2361 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين26 و 60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017(،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 2216 تاريخ 19/1/2018 بحيث يقرأ كالتالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/158.500.000/ ل.ل.

(فقط مئة وثمانية وخمسون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية)

بدلاً من

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 15 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/158.500.000/ل.ل.

(فقط مئة وثمانية وخمسون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل