All legislation

مرسوم Decree No. 2359 13/02/2018

قبول هبة مقدمة من شركة BUMC Co SAL لصالح وزارة الطاقة والـمياه وإعفائها من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
2359
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1084-1085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة بستاني يونايتد ماشينريز كومباني ش.م.ل BUMC Co SAL لصالح وزارة الطاقة والـمياه، وهي عبارة عن آلية نوع تويوتا PRIUS موديل 2017، رقم الشاسي JTDKB3FUXH3532736، رقم الهيكل 2ZRR936806، وتقدر قيمتها بـ /33.165.000/ل.ل (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وستون الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والـمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل