All legislation

مرسوم Decree No. 2360 13/02/2018

قبول هبة مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
2360
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1085-1086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2360 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة في اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن تجهيزات ومواد طبية واغاثية.

المادة 2

أعفيت الهبة الـمشار اليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم من رسوم الـمرفأ.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل