المادة 1
قبلت الهبة الـمفصلة في اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن تجهيزات ومواد طبية واغاثية.
مرسوم Decree No. 2360 13/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمفصلة في اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن تجهيزات ومواد طبية واغاثية.
أعفيت الهبة الـمشار اليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم من رسوم الـمرفأ.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل