All legislation

علم وخبر Notice of association No. 353 13/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «إنسانيون بلا حدود» {Humans without Borders} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
353
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1088-1089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 353 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «إنسانيون بلا حدود» {Humans without Borders} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12340 تاريخ 13/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ شارع بيضون ــ العقار رقم 648 ــ القسم رقم 30 ــ بناية زينو تور ــ ملك مروى جورج خزامي ــ الطابق الثاني عشر.

غايتها: 1 ــ تطوير ثقافة حقوق الإنسان وسائر عناصر العالـم التعاوني الـمتعدد الأقطاب.

2 ــ تشجيع الـمجتمع اللبناني الرسمي والـمدني على الإلتزام بثقافة حقوق الإنسان ونشرها.

3 ــ مواكبـة تطـور منظومـة حقـوق الإنسان الدولية

4 ــ العمل من خلال مختلف قطاعات الـمجتمع وسائر الشرائح العمرية، لا سيما جيل الشباب والنساء مـن أجـل إبراز القيمة الـمضافـة لثقافة حقوق الإنسان.

5 ــ العمل على تحقيق الوئام الـمجتمعي وتعزيز الديمقراطية القائمة على الإحترام الـمتبادل بين الـمؤسسات الـمنتجة أو الـمعنية وبين ناخبيها ومواطنيها.

6 ــ العمل على وضع مواضيع حقوق الإنسان على سلـم الأولويات التي تستحقه.

7 ــ تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات ومحاضرات وإجتماعات تباحث وتشاور في موضوع حقوق الإنسان في لبنان والخارج.

8 ــ دعوة محاورين ومحاضرين ملـمين بموضوع حقوق الإنسان من لبنان ومن الخارج.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

ريتا ابرهيم غصن

ريا بيار عواد

مروى جورج خزامي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مروى جورج خزامي.

«إنسانيون بلا حدود» {Humans without Borders}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق