المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ شارع بيضون ــ العقار رقم 648 ــ القسم رقم 30 ــ بناية زينو تور ــ ملك مروى جورج خزامي ــ الطابق الثاني عشر.
غايتها: 1 ــ تطوير ثقافة حقوق الإنسان وسائر عناصر العالـم التعاوني الـمتعدد الأقطاب.
2 ــ تشجيع الـمجتمع اللبناني الرسمي والـمدني على الإلتزام بثقافة حقوق الإنسان ونشرها.
3 ــ مواكبـة تطـور منظومـة حقـوق الإنسان الدولية
4 ــ العمل من خلال مختلف قطاعات الـمجتمع وسائر الشرائح العمرية، لا سيما جيل الشباب والنساء مـن أجـل إبراز القيمة الـمضافـة لثقافة حقوق الإنسان.
5 ــ العمل على تحقيق الوئام الـمجتمعي وتعزيز الديمقراطية القائمة على الإحترام الـمتبادل بين الـمؤسسات الـمنتجة أو الـمعنية وبين ناخبيها ومواطنيها.
6 ــ العمل على وضع مواضيع حقوق الإنسان على سلـم الأولويات التي تستحقه.
7 ــ تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات ومحاضرات وإجتماعات تباحث وتشاور في موضوع حقوق الإنسان في لبنان والخارج.
8 ــ دعوة محاورين ومحاضرين ملـمين بموضوع حقوق الإنسان من لبنان ومن الخارج.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
ريتا ابرهيم غصن
ريا بيار عواد
مروى جورج خزامي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مروى جورج خزامي.
«إنسانيون بلا حدود» {Humans without Borders}