All legislation

علم وخبر Notice of association No. 354 13/02/2018

تأسيس جمعية بإسم: «اوفرود جزين» {Jezzine Off Road} {Off Road de Jezzine} مركزها: جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
354
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1089-1090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 354 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «اوفرود جزين» {Jezzine Off Road} {Off Road de Jezzine} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9154 تاريخ 2/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: جزين ــ حي الشخاريب ــ العقار رقم 4935 ــ القسم رقم 4 ــ ملك الياس مفلح فضول ــ الطابق الأول.

غايتها: 1 ــ تنظيم نشاطات ترفيهية وتعريف اللبنانيين على الوجه السياحي البيئي لـمنطقة جزين.

2 ــ إقامة نشاطات بيئية.

3 ــ تفعيل العمل الإجتماعي.

4 ــ تفعيل السياحة البيئية.

5 ــ العمل بكافة الوسائل الشرعية للـمحافظة على السياحة في جزين.

6 ــ التنقل عبر كافة الـمناطق الجبلية واستكشاف الـمناطق لأهداف ترفيهية وسياحية.

7 ــ إسـتـعـمـال كافة الوسائل لترفيه سكان الـمنطقة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سيمون عبده العريه

الياس مفلح فضول

طوني قيصر السويدي

بشاره بولس رحيم

ريمون جورج الاسمر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيمون عبده العريه.

«اوفرود جزين» {Jezzine Off Road} {Off Road de Jezzine}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق