ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رعاية القيم» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18061 تاريخ 18/9/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«رعاية القيم»
مركزها: عين بعال ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1237 ــ القسم رقم 21 ــ ملك حسن امين عبد علي ــ الطابق الخامس ــ قضاء صور.
غايتها: ــ السعي مع الجهات الـمختصة لإنشاء وفتح مؤسسات تربوية، إجراء مسابقات علـمية وأدبية وفنية وتنظيم معارض وإقامة النشاطات الـمختلفة لرعاية القيم التربوية.
ــ إقامة الورش والندوات والدورات والـمحاضرات والنشاطات الـمختلفة لرعاية القيم الـمجتمعية والأسرية.
ــ السعي مع السلطات الـمختصة للـمساعدة في رفع التعديات عن الأملاك العامة وإقامة النشاطات التوعوية الـمختلفة في هذا الـمجال.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نبيله امين عبد علي
نصير الدين حسن احمد
د. باديه عبد اللطيف سرور
علي خير الله شريف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نصير الدين حسن احمد.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 شباط 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق