All legislation

علم وخبر Notice of association No. 392 19/02/2018

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 78/أد تاريخ 22/5/2003 للجمعية الـمسماة: «جمعية الأبرار الخيرية» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
392
Date
19/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1091-1092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 392 تاريخ 19/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 78/أد تاريخ 22/5/2003،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الأبرار الخيرية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1836 تاريخ 19/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية الأبرار الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 78/أد تاريخ 22/5/2003 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: ــ السعي مع الجهات الـمختصة لإنشاء وفتح مؤسسات تربوية وصحية من مدارس ومراكز تعنى بالتربية الـمختصة خاصة لفئة الصعوبات التعلـمية وذلك بدءًا من التشخيص وصولاً الى العلاج السلوكي، النفسي أو التعليمي الـمناسب بالإضافة مستوصفات.

على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

ــ السعي مع الجهات الـمختصة لإنشاء وفتح مؤسـسـات تربويـة وصحية مـن مدارس ومستوصفات.

على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق