All legislation

قرار Decision No. 649 05/02/2018

تعديل تصنيف مكتب في التدقيق الفني من فئة رابعة الى فئة ثالثة للقيام بالمهام L,S,PS

Type
قرار · Decision
Number
649
Date
05/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 649 تاريخ 05/02/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت(،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 58 تاريخ 10/1/2018 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعديل تصنيف مكتب حبيب ميشال سرور من فئة رابعة الى فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقا لـما يلي:

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

حبيب سرور

مهندس كهرباء

سيمون ضاهر

مهندس مدني

A3--A4--A5

A1--A2

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

5 شباط 2018 وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس