إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت(،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 58 تاريخ 10/1/2018 .
يقرر ما يلي:
المواد
تعديل تصنيف مكتب حبيب ميشال سرور من فئة رابعة الى فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقا لـما يلي:
اسم المهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
حبيب سرور
مهندس كهرباء
سيمون ضاهر
مهندس مدني
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
5 شباط 2018
وزير الأشغال العامة والنقل
يوسف فنيانوس