قرار مبدئي Preliminary decision No. 8 02/02/2018
تعديل القرار رقم 13/6/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق ببكالوريوس في العمارة B. Arch. (Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 8
- Date
- 02/02/2018
- Official Gazette
- Issue 8, 22/02/2018, p. 1093
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 02/02/2018
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
الـمرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
إسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية
الـمرجع: قرار رقم 294/م/2017 تاريخ 27/3/2017
إسم الشهادة: بكالوريوس في العمارة
B. Arch. (Bachelor of Architecture)
تعتبر شهادة البكالوريوس في العمارة،التي تمنحها كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية فـي جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي الـمقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية في العمارة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وسبعين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.