All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 9 02/02/2018

تعديل القرار الـمبدئي رقم 2/16/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق بماجستير في العمارة (M. Arch. (Master of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
9
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1093-1094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

الـمرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

إسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية

الـمرجع: قرار رقم 294/م/2017 تاريخ 27/3/2017

إسم الشهادة: ماجستير في العمارة

M. Arch. (Master of Architecture)

تعتبر شهادة الـماجستير في العمارة، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية فـي جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي الـمقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجستير في العمارة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في العمارة (170 رصيدا)، وان لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.