All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 10 02/02/2018

تعديل القرار الـمبدئي رقم 45/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بالدكتوراه في العمارة PhD in Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
10
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1094-1095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

اسم الـمؤسسة: جامعة بيروت العربية

اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية

الـمرجع: قرار رقم 294/م/2017 تاريخ 27/3/2017

إسم الشهادة: الدكتوراه في العمارة PhD in Architecture

تعتبر شهادة الدكتوراه في العمارة، الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية فـي جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليـم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:

1 ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالويوس والـماجستير في العمارة أو ما يعادلهما،

2 ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الـماجستير (50 رصيدا اميركيا نصف سنوي من ضمنها 18 رصيدا مواد مشتركة و32 رصيدا للأطروحة(،

3 ــ أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل.

4 ــ أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علـمية عالـمية محكمة ويمكن ان يكون احدهما قد نشـر فـي مؤتمر علـمي عالـمي محكم.

5 ــ أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للـملف الـمودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي..