قرار مبدئي Preliminary decision No. 11 02/02/2018
تعديل القرار الـمبدئي رقم 47/78/2016 تاريخ 11/11/2016 المتعلق بماجستير في الابداع الـمستدام Master in creative sustainability الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 11
- Date
- 02/02/2018
- Official Gazette
- Issue 8, 22/02/2018, p. 1095
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 02/02/2018
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
الـمرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية
الـمرجع: قرار رقم 294/م/2017 تاريخ 27/3/2017
إسم الشهادة: ماجستير في الابداع الـمستدام
Master in creative sustainability
تعتبر شهادة الـماجستير في الابداع الـمستدام، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية فـي جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي الـمقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجستير في الابداع الـمستدام، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في العمارة (170 رصيدا)، وان لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.