All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 12 02/02/2018

الاعتراف بماجستير علوم في الاحصاء التطبيقي MS in Applied Statistics الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
12
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1095-1096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

الـمرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

إسم الكلية: كلية العلوم

إسم الشهادة: ماجستير علوم في الاحصاء التطبيقي

MS in Applied Statistics

تعتبر شهادة الـماجستير علوم في الاحصاء التطبيقي، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي الـمقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجستير في الاحصاء التطبيقي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في العلوم، الهندسة، الصيدلة، العلوم الصحية، وإدارة الأعمال، وأن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث لحملة الرياضيات والهندسة أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج لجميع التخصصات، وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

كما يمكن تحميل الطالب ستة أرصدة اضافية كمقررات مكملة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .