All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 13 02/02/2018

تعديل القرار الـمبدئي رقم 34/32 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالإجازة في العلوم التمريضية Licence en Sciences infirmières الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
13
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية العلوم التمريضية

الـمرجع: الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 19/2/1987

إسم الشهادة: الإجازة في العلوم التمريضية

Licence en Sciences infirmières

تعتبر شهادة الإجازة في العلوم التمريضية التي تـمـنـحـهـا كلية العلوم التمريضية التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لشهادة الإجازة في العلوم التمريضية، شرط ان تكون مبنية عـلـى شـهـادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وشرط ألا تقل مدة الدراسة الـمقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة الـمتحوّلة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق الـمناهج واللوائح الاسمية الـمغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.