قرار مبدئي Preliminary decision No. 14 02/02/2018
تعديل القرار الـمبدئي رقم 36/32/97 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالـماستر في العلوم التمريضية Master en Sciences Infirmières الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 14
- Date
- 02/02/2018
- Official Gazette
- Issue 8, 22/02/2018, p. 1096-1097
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 02/02/2018
- Source
- Lebanese University
اسم الـمؤسسة: جامعة القديس يوسف
إسم الكلية: كلية العلوم التمريضية
الـمرجع: الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 19/2/1987
إسم الشهادة: الـماستر في العلوم التمريضية
Master en Sciences Infirmières
تعتبر شهادة الـماستر في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد التراكيز التالية:
العناية الـمتقدمة في الإنعاش والعناية الفائقة
Pratique avancée en réanimation et soins intensifs
العناية الـمتقدمة في الأمراض السرطانية والعناية الـملطّفة
Pratique avancée en oncologie et soins palliatifs
العناية الـمتقدمة في الوقاية ومكافحة الامراض
Pratique avancée en prévention et contrle des infections
العناية الـمتقدمة في داء السكّري
Pratique avancée en diabétologie
التعليم في العلوم التمريضية
Formation en sciences infirmiéres
إدارة أقسام العناية الصحية
Administration des services de soins
شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لشهادة ماجيستير في العلوم التمريضية في احد التراكيز الـمذكورة أعلاه وتخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة في العلوم التمريضية، وشرط ألا تقل مدة الدراسة الـمقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة الـمتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شـهـادة الـماسـتـر اعلاه ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق الـمناهج واللوائح الاسمية الـمغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.