All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 14 02/02/2018

تعديل القرار الـمبدئي رقم 36/32/97 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالـماستر في العلوم التمريضية Master en Sciences Infirmières الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
14
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1096-1097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

اسم الـمؤسسة: جامعة القديس يوسف

إسم الكلية: كلية العلوم التمريضية

الـمرجع: الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 19/2/1987

إسم الشهادة: الـماستر في العلوم التمريضية

Master en Sciences Infirmières

تعتبر شهادة الـماستر في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد التراكيز التالية:

العناية الـمتقدمة في الإنعاش والعناية الفائقة

Pratique avancée en réanimation et soins intensifs

العناية الـمتقدمة في الأمراض السرطانية والعناية الـملطّفة

Pratique avancée en oncologie et soins palliatifs

العناية الـمتقدمة في الوقاية ومكافحة الامراض

Pratique avancée en prévention et contrle des infections

العناية الـمتقدمة في داء السكّري

Pratique avancée en diabétologie

التعليم في العلوم التمريضية

Formation en sciences infirmiéres

إدارة أقسام العناية الصحية

Administration des services de soins

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لشهادة ماجيستير في العلوم التمريضية في احد التراكيز الـمذكورة أعلاه وتخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة في العلوم التمريضية، وشرط ألا تقل مدة الدراسة الـمقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة الـمتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شـهـادة الـماسـتـر اعلاه ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق الـمناهج واللوائح الاسمية الـمغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.