All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 15 02/02/2018

الاعتراف ببكالوريوس في الفنون الغرافيكية والاعلام الرقمي BA in Graphic Design & Digital Media الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
15
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1097-1098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الشرق الاوسط

إسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

الـمرجع: الـمرسوم رقم 1395 تاريخ 18/2/2009

إسم الشهادة: بكالوريوس في الفنون الغرافيكية والاعلام الرقمي

BA in Graphic Design & Digital Media

الـمرجع: قرار الـمباشرة بالتدريس رقم 353/م/2010 تاريخ 4/3/2010

تعتبر شهادة البكالوريوس في الفنون الغرافيكية والاعلام الرقمي، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي الـمعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الفنون الغرافيكية والاعلام الرقمي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وواحد رصيدا نصف سنوي، ومن ضمنها ثمانية وخمسون رصيدا للاختصاص. وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2009/2010